كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ حُكْمًا) وَهُوَ التَّنَجُّسُ.
(قَوْلُهُ تَشْبِيهُهُ إلَخْ) خَبَرٌ بَلْ الَّذِي وَالضَّمِيرُ لِلْمَاءِ الْمَصْبُوبِ مِنْ الْأُنْبُوبِ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ بَلْ هَذَا وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْهُ أَيْ مِنْ الْجَارِي الْمُنْدَفِعِ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِحُكْمِهِ مُتَعَلِّقٌ بِأَوْلَى وَضَمِيرُهُ لِلْجَارِي الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُنَجَّسُ إلَخْ) بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لِحُكْمِهِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَائِعِ الْمَصْبُوبِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ السَّابِقَةِ فِي الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ لَا لِكَوْنِ الْجَارِي) يَعْنِي الْجَرَيَانَ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْمَائِعِ.
(قَوْلُهُ الْأَقْوَى إلَخْ) نَعْتٌ لِلِانْصِبَابِ وَقَوْلُهُ مُنِعَ إلَخْ جُمْلَتُهُ خَبَرُ الْكَوْنِ.
(قَوْلُهُ تَسْمِيَةُ إلَخْ) أَيْ فِي الْعُرْفِ.
(قَوْلُهُ بِالنَّجِسِ) تَنَازَعَ فِيهِ الْمُمَاسُّ وَمُتَّصِلًا.
(قَوْلُهُ أَوْ يُفَرَّقُ) عَطْفٌ عَلَى يُلْحَقَ وَقَوْلُهُ يَسْتَوِي فِيهِ أَيْ فِي تَنَجُّسِهِ بِالْمُلَاقَاةِ.
(قَوْلُهُ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ الْإِلْحَاقِ.
(قَوْلُهُ مَا وَجْهُهُ إلَخْ) مِنْ التَّوْجِيهِ وَالْمَوْصُولُ مَفْعُولُ نَقَلَ.
(قَوْلُهُ الصَّادِقُ إلَخْ) نَعْتٌ لِمَاءٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي إنَائِهِ) يَعْنِي فِي الظَّرْفِ الْأَوَّلِ الْمَصْبُوبِ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ وَبِالْفَأْرَةِ) أَيْ فِي الظَّرْفِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ بَلْ هَذَا أَيْ الِاتِّصَالُ وَقَوْلُهُ لَا يُنَجَّسُ مِنْهُ إلَخْ خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ تَصْرِيحِ الزَّرْكَشِيّ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْمَائِعِ الْجَارِيَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَا فَرْقَ هُنَا) أَيْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْمَائِعِ فِي أَنَّهُ لَا يُنَجَّسُ إلَّا مُلَاقِي النَّجِسِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا نُصِبَا عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الِانْصِبَابِ إلَخْ) الْأَوْلَى مِنْ أَنَّ الِانْصِبَابَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْته) أَيْ الْمُصَنِّفَ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا اتِّصَالَ هُنَا) أَيْ فِي الِانْصِبَابِ.
(قَوْلُهُ وَاحْتَجُّوا إلَخْ) خَبَرٌ وَعِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ عَدَمُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَبِهَا) أَيْ بِعِبَارَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَوْلُهُ وَصِحَّةُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى بُطْلَانِ إلَخْ وَقَوْلُهُ بَلْ لِكَوْنِ إلَخْ بَدَلٌ مِمَّا ذَكَرْته وَقَوْلُهُ وَبَيَانُهُ أَيْ بَيَانُ وَجْهِ الْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اتَّصَلَ) أَيْ الْخَارِجُ، وَكَذَا ضَمِيرُ إضَافَتِهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ الْخُرُوجُ الْإِضَافَةَ.
(قَوْلُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْمَائِعِ إلَخْ) أَيْ الْمُنَصَّبَيْنِ.
(قَوْلُهُ مَا فِي الْإِنَاءِ إلَى الْخَارِجِ) الْأَنْسَبُ الْعَكْسُ.
(قَوْلُهُ قَلَّدُوا ذَلِكَ الْقَائِلُ إلَخْ) لَيْسَتْ لَفْظَةُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمُقَابَلَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ.
(وَيُسْتَثْنَى) مِمَّا يُنَجِّسُ قَلِيلُ الْمَاءِ الْمُلْحَقُ بِهِ كَثِيرُ غَيْرِهِ وَقَلِيلُهُ بِمُلَاقَاتِهِ لَهُ فَالْخِلَافُ الْآتِي فِي الْمَاءِ أَيْضًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَتْنَ يُوهِمُ تَخْصِيصَهُ بِالْمَائِعِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ قُسِّمَ لَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَغَفْلَةً عَنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا) أَيْ لِجِنْسِهَا (سَائِلٌ) عِنْدَ شَقِّ عُضْوٍ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا كَذُبَابٍ وَبَعُوضٍ وَقَمْلٍ وَبَرَاغِيثَ وَخَنَافِسَ وَبَقٍّ وَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَزُنْبُورٍ وَسَامٍّ أَبْرَصَ لَا حَيَّةٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَضُفْدُعٍ وَلَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ أَيَسِيلُ دَمُهُ أَوْ لَا لَمْ يَجْرَحْ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ بَلْ لَهُ حُكْمُ مَا لَا يَسِيلُ دَمُهُ.
تَنْبِيهٌ:
جَوَّزَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي سَائِلٍ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَوَجْهُهُمَا ظَاهِرٌ وَالْفَتْحَ وَاعْتَرَضَ لِلْفَاصِلِ بِمَا بَسَطْت رَدَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمُّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ) يُشْكِلُ عَلَى الْغَزَالِيِّ أَنَّ جُرْحَ هَذَا الْفَرْدِ لَا يُفِيدُ أَنَّ جِنْسَهُ مِمَّا يَسِيلُ دَمُهُ مَعَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْجِنْسِ.
(قَوْلُهُ الْمُلْحَقُ بِهِ) أَيْ بِقَلِيلِ الْمَاءِ وَقَوْلُهُ بِمُلَاقَاتِهِ الضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِصِلَتِهِ، وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِقَلِيلِ الْمَاءِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالْمَائِعِ.
(قَوْلُهُ نَظَرًا إلَخْ) مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ زَعَمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمَاءَ قَسِيمٌ لَهُ أَيْ الْمَائِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَيْتَةٌ) يَجُوزُ فِيهَا التَّخْفِيفُ وَالتَّشْدِيدُ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا دَمَ لَهَا سَائِلَ) بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا دَمٌ أَصْلًا أَوْ لَهَا دَمٌ لَا يَجْرِي.
تَنْبِيهٌ:
مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةَ إذَا اغْتَذَى بِالدَّمِ كَالْحَلَمِ الْكِبَارِ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْإِبِلِ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ بِمُجَرَّدِ الْوُقُوعِ فَإِنْ مَكَثَ فِي الْمَاءِ حَتَّى انْشَقَّ جَوْفُهُ وَخَرَجَ مِنْهُ الدَّمُ اُحْتُمِلَ أَنْ يُنَجَّسَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عُفِيَ عَنْ الْحَيَوَانِ دُونَ الدَّمِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا يُعْفَى عَمَّا فِي بَطْنِهِ مِنْ الرَّوْثِ إذَا ذَابَ وَاخْتَلَطَ بِالْمَاءِ وَلَمْ يُغَيَّرْ، وَكَذَلِكَ مَا عَلَى مَنْفَذِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ نِهَايَةٌ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ مَا نَصُّهُ وَلَا عِبْرَةَ بِدَمٍ تَمُصُّهُ مِنْ بَدَنِ آخَرَ كَدَمِ نَحْوِ بُرْغُوثٍ وَقَمْلٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لِجِنْسِهَا) فَلَوْ كَانَتْ مِمَّا يَسِيلُ دَمُهَا لَكِنْ لَا دَمَ فِيهَا أَوْ فِيهَا دَمٌ لَا يَسِيلُ لِصِغَرِهَا فَلَهَا حُكْمُ مَا يَسِيلُ دَمُهَا مُغْنِي زَادَ الْكُرْدِيُّ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا لَا يَسِيلُ دَمُهُ لَكِنْ وُجِدَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ دَمٌ يَسِيلُ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَا يَسِيلُ دَمُهُ فَلَا يُنَجَّسُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَزُنْبُورٍ) بِضَمِّ الزَّايِ.
(قَوْلُهُ وَسَامٍّ أَبْرَصَ) وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الْوَزَغِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْوَزَغُ بِالتَّحْرِيكِ وَالْكَبِيرُ مِنْهُ سَامٌّ أَبْرَصُ. اهـ.
(وَقَوْلُهُ لِلْغَزَالِيِّ) أَقَرَّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَلَامَ الْغَزَالِيِّ بَصْرِيٌّ زَادَ الْكُرْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ. اهـ.
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ شَكَكْنَا فِي كَوْنِهَا مِمَّا يَسِيلُ دَمُهَا اُمْتُحِنَ بِجَرْحِ شَيْءٍ مِنْ جِنْسِهَا لِلْحَاجَةِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ بِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ جِنْسِهَا، وَمَحَلُّهُ إذَا وُجِدَتْ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَاَلَّذِي قَالَهُ سم أَنَّ الْمُتَّجَهَ الْعَفْوُ كَمَا وَافَقَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ، وَقَالَ ع ش بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ سم وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا وَسُقُوطُهُ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا لَا بِيَقِينٍ. اهـ. وَاسْتَقْرَبَ الْمَحَلِّيُّ الْحُكْمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر اُمْتُحِنَ بِجَرْحِ شَيْءٍ مِنْ جِنْسِهَا إلَخْ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ جَرْحُ وَاحِدَةٍ وَفِي سم فِي حَاشِيَةِ الْبَهْجَةِ قَوْلُهُ فَيُجْرَحُ لِلْحَاجَةِ يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْجَرْحِ وَالْعِلْمَ بِالطَّهَارَةِ حَيْثُ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ مِمَّا لَا يَسِيلُ دَمُهُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَلَا تُنَجَّسُ بِالشَّكِّ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُهُمَا) أَيْ وَالرَّفْعُ تَبَعًا لِمَحَلِّ اسْمِ لَا الْبَعِيدِ وَالنَّصْبُ تَبَعًا لِمَحَلِّهِ الْقَرِيبِ.
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ لِلْفَاصِلِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ قَوْلُهُ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ فِيهِمَا وَاعْتُرِضَ بِانْتِفَاءِ الِاتِّصَالِ الْمُشْتَرَطِ فِي الْفَتْحِ وَأَقُولُ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الِاتِّصَالِ فِي الْفَتْحِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ فَتْحَتَهُ فَتْحَةُ بِنَاءٍ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا فَتْحَةُ إعْرَابٍ وَإِنْ تُرِكَ التَّنْوِينُ لِلْمُشَاكَلَةِ فَلَا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْبِنَاءِ بِالْفَصْلِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ تَرَكُّبِهِ مَعَ اسْمِ لَا قَبْلَ دُخُولِهَا بِخِلَافِهِ عَلَى الثَّانِي، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الشَّيْخِ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ. اهـ. ع ش.
(فَلَا تُنَجِّسُ) رَطْبًا (مَائِعًا) كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَثَوْبٍ وَآثَرَ الْمَائِعَ لِمُوَافَقَتِهِ لِلشَّرَابِ الْآتِي فِي الْخَبَرِ لَا لِلتَّخْصِيصِ بِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بِمُلَاقَاتِهَا لَهُ إذَا لَمْ تُغَيِّرْهُ (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: «وَأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» وَفِي أُخْرَى: «أَحَدُ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ أَيْ اغْمِسُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ» وَغَمْسُهُ يُؤَدِّي إلَى مَوْتِهِ لَاسِيَّمَا فِي الْحَارِّ فَلَوْ نَجِسٌ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَقِيسَ بِالذُّبَابِ غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ فِيهِ دَمٌ مُتَعَفِّنٌ، وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ وُقُوعُهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الدَّمِ الْمُتَعَفِّنِ يَقْتَضِي خِفَّةَ النَّجَاسَةِ بَلْ طَهَارَتَهَا عِنْدَ جَمَاعَةٍ كَالْقَفَّالِ فَكَانَتْ الْإِنَاطَةُ بِهِ أَوْلَى.
وَمَعَ ذَلِكَ لَابُدَّ مِنْ رِعَايَةِ ذَاكَ إذْ لَوْ طُرِحَ فِيهِ مَيِّتٌ مِنْ ذَلِكَ نُجِّسَ إذْ لَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ، وَإِنْ كَانَ الطَّارِحُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَكِنْ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ الْمَطْرُوحُ مَاءً أَوْ مَائِعًا هِيَ فِيهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَقْصُودًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي وَضْعِ الْمُتَغَيِّرِ بِمَا لَا يَضُرُّ عَلَى غَيْرِهِ فَغَيَّرَهُ، وَلَا يُنَافِي الْأَوَّلُ عَدَمَ تَأْثِيرِ إخْرَاجِهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّ فِيهِ مُلَاقَاتَهَا قَصْدًا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ فَإِنَّهُ هُنَا مُحْتَاجٌ بَلْ مُضْطَرٌّ لِإِخْرَاجِهَا، وَبَلَلُهَا طَاهِرٌ فَلَا مُوجِبَ لِلتَّنْجِيسِ وَثَمَّ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَقَعَتْ بِفِعْلٍ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَأَثَّرَتْ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ضَرَرِ الْمَطْرُوحِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَوَضْعِ لَحْمٍ مُدَوِّدٍ فِي قِدْرِ الطَّبِيخِ فَقَدْ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُنَجَّسُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ رَدُّ مَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الطَّرْحُ بِلَا قَصْدٍ مُطْلَقًا إذْ لَوْ أَرَادُوا هَذَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ لَوْ طُرِحَتْ فِيهِ قَصْدًا ضَرَّ جَزْمًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ قَيْدٌ لِلْجَزْمِ لَا لِأَصْلِ الْحُكْمِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ نَعَمْ لَوْ أَخْرَجَهَا بِأُصْبُعِهِ مَثَلًا فَسَقَطَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا لَوْ صَفَّى مَاءً هِيَ فِيهِ مِنْ خِرْقَةٍ عَلَى مَائِعٍ آخَرَ إذْ لَا طَرْحَ هُنَا أَصْلًا وَلَا أَثَرَ لِطَرْحِ نَحْوِ الرِّيحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُكَلَّفِينَ وَلَا لِطَرْحِ الْحَيِّ مُطْلَقًا أَوْ الْمَيْتَةِ الَّتِي نَشْؤُهَا مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَيْ مِنْ جِنْسِهِ، وَفَرْضُ كَلَامِهِمَا فِي حَيٍّ طُرِحَ فِيمَا مَنْشَؤُهُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ بِدَلِيلِ كَلَامِ التَّهْذِيبِ مَمْنُوعٌ إذْ طَرْحُهَا حَيَّةً لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِمَّا مَاتَ فِيهِ وَأُلْقِيَ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ أُورِدَ إلَيْهِ فَهَلْ يُنَجَّسُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الْحَيَوَانِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ الَّذِي وَقَعَ بِنَفْسِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ. اهـ. فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِكَثِيرِينَ هُنَا.
تَنْبِيهٌ:
مَا ذَكَرْته مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الْمَطْرُوحَةِ هُوَ مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَجَرَى أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَطْرُوحَةَ تَضُرُّ مُطْلَقًا وَجَمْعٌ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَدَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ تَنْقِيحِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الطَّرْحُ مُطْلَقًا، وَبَيَّنْت مَا فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (تَنْبِيهٌ آخَرُ) يَظْهَرُ مِنْ الْخَبَرِ السَّابِقِ نَدْبُ غَمْسِ الذُّبَابِ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِهِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِمَنْعِهِ فَإِنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا بِلَا حَاجَةٍ لَمْ يَبْعُدْ، ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيِّ صَرَّحَ بِالنَّدْبِ وَبِتَعْمِيمِهِ قَالَ: لِأَنَّ الْكُلَّ يُسَمَّى ذُبَابًا لُغَةً إلَّا النَّحْلَ لِحُرْمَةِ قَتْلِهِ. اهـ، وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته، وَتِلْكَ التَّسْمِيَةُ شَاذَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا فِي الْقَامُوسِ، وَعِبَارَتُهُ وَالذُّبَابُ مَعْرُوفٌ وَالنَّحْلُ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْأَظْهَرِ وَمَا هُنَا أَوْلَى إذْ لَا فَرْقَ لِلْخِلَافِ مَعَ هَذَا الْخَبَرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا) أَيْ وَإِنْ تَقَطَّعَتْ وَخَرَجَ فِيهِ دَمُهَا وَرَوْثُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ.
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) بَقِيَ أَنَّ مُجَرَّدَ مَا قَرَّرَهُ وَلَا يُدْفَعُ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْمَائِعِ قَسِيمُ الْمَاءِ فَلَا تُفِيدُ عِبَارَتُهُ حُكْمُ الْمَاءِ، وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالِاسْتِثْنَاءِ صَرِيحٌ فِي شُمُولِ الْمَائِعِ هُنَا لِلْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَائِعَ غَيْرُ الْمَاءِ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ، وَالِاسْتِثْنَاءُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُسْتَثْنًى مِنْهُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا ذِكْرُ الْمَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَائِعُ شَامِلًا لِلْمَاءِ لِيَتَأَتَّى الِاسْتِثْنَاءُ فَفِي التَّعْبِيرِ بِهِ بَيَانُ حُكْمِ الْمَاءِ فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَزِيَادَةُ حُكْمِ الْمَائِعِ وَفِي ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ حُكْمَ الْمَائِعِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا حُكْمُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي التَّنَجُّسِ بِالْمُلَاقَاةِ حَيْثُ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْعُ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.